الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت تقصد بهذا الكلام أرملة خالك، وأنت تسأل هل تعتبر زوجة لك بهذه الألفاظ التي دارت بينكما، فالجواب: أن هذا لا يجعلها زوجة لك، لأن أركان النكاح غير مكتملة، والنكاح لا يصح إلا إذا توفرت أركانه وشروطه كلها، كالصيغة وولي المرأة وشاهدين عدلين، وقد ذكرنا هذه الأركان والشروط مفصلة في الفتوى رقم: 7704، والفتوى رقم: 964 فراجعهما.
وإذا كانت أرملة خالك ذات دين وخلق وقد انتهت عدتها، فبإمكانك أن تتقدم لوليها بخطبتها، فإن وافق على ذلك فلك أن تقوم بعقد الزواج على وجهه الشرعي، وتكون هذه المرأة بذلك زوجة لك شرعاً.
وأما الحديث الذي ذكرته، فإنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وإنما ورد بلفظ: إن لله أقواماً اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم.
قال الشيخ الألباني: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط ولو قيل بتحسين سنده لكان ممكناً.
والله أعلم.