الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمما لا شك فيه -أيها السائل الكريم- أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله.
وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا؛ لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى. قال عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
ويُروى أن قيِّمًا كان لسعد بن أبي وقاص في أرض له، فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبًا ولا يصلح أن يُباع إلا لمن يعصره. فأمر بقلعه وقال -رضي الله عنه-:بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر.
فإن كانت هذه البرامج الخاصة بالشبكات تُنتج وتُباع في الأسواق، ويصلح استخدامها للمباح وغيره؛ فلا حرج في ذلك.
أما إذا كانت تُعد لصالح جهة عمل محرم، كالبنوك الربوية وشركات التأمين التجارية، ونحو ذلك؛ فلا يجوز لك المساعدة في تجهيز هذه الشبكات، لما في ذلك من الإعانة على الربا وتسهيل إجراءاته. وتقاضي أجر برمجة لمؤسسات موضوع عملها حرام؛ محرم.
وعليك أن تجتنب مباشرة هذه الأعمال، ولك أن تقوم بأعمال أخرى داخل الشركة.
والله أعلم.