الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور وشهادة الزور، هو من ذكر الخاص بعد العام، لأن شهادة الزور هي من قول الزور، والمراد به التأكيد، قال ابن حجر في فتح الباري: ألا وقول الزور وشهادة الزور، وفي رواية ابن علية: شهادة الزور أو قول الزور، وكذا وقع في العمدة بالواو، قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون من الخاص بعد العام؛ لكن ينبغي أن يحمل على التأكيد...
ثم إن الإخبار بأن الموظف قد حضر العمل وهو في الحقيقة لم يحضر، يعتبر غشاً وتدليساً وتعاوناً على الإثم والعدوان، لأن الموظف يجب عليه الالتزام بالدوام المتفق عليه في العقد، ومن ذلك مراعاة مواعيد الحضور والانصراف التي يحددها العقد مع جهة العمل المسؤولة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وهو مع كل ذلك قول زور أيضاً، وبالتالي فهو حرام.
ثم كيف يقال إنه لا يجلب ضرراً على الآخرين! مع ما فيه من التحايل على جهة العمل التي تعطي أجرة لشخص مقابل التزام بخدمة معينة وشروط متفق عليها سلفاً، ومع هذا فلو تعينت شهادة الزور لجلب منفعة أو دفع مفسدة، ولم يكن فيها إبطال حق للآخرين، جازت إن كان ما يراد منها مباحاً، ووجبت إن كان لتحصيل شيء واجب، ولك أن تراجع في هذا ما كنا قد بيناه من أحكام الكذب في فتوانا رقم: 35822.
والله أعلم.