الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الأخت السائلة أفطرت بسبب النزيف فقط أي بسبب الخوف على نفسها من الضرر أو الخوف على نفسها وعلى الجنين فإن عليها أن تقضي الأيام التي أفطرت فيها.
وإن كان الفطر بسبب الخوف على الجنين فقط فقضاء الأيام واجب أيضا، إلا أن عليها الكفارة هنا زيادة على القضاء، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، كما أوضحنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 17190، والفتوى رقم 26692.
كما يجب الإطعام عن كل يوم تأخر قضاؤه عن وقت القضاء وهو ما بين رمضان إلى رمضان الذي يليه، فلو لم تقض الأيام في هذه الفترة وجب الإطعام مع القضاء كفارة عن التفريط في قضاء رمضان كما أوضحنا في الفتوى رقم: 24460 إلا إذا استمر العذر في هذه الفترة بحيث لم يتمكن من عليه القضاء منه فلا كفارة عليه وإنما عليه القضاء فقط، فإن جهلت عدد الأيام التي وقع الفطر فيها وجب عليها أن تصوم ما يغلب على ظنها انه عددها لأنها أيام تقررت في الذمة، والذمة لا تبرأ إلا بمحقق، ولا يتكرر الإطعام بمرور رمضانين أو أكثر ولم يتم القضاء من غير عذر. قال في المغني: فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضانان أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فدية مع الفطر لأن أكثر التأخيرلا يزداد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله. انتهى.
والله أعلم