الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نقف على ما نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه: لا يجوز شهادة المرأة في النكاح والحدود والطلاق، وكل ما وقفنا عليه في المضوع هو كلام رواه مالك عن الزهري، وارد في كثير من كتب الفقه، وهو: روى مالك عن الزهري قال: مضت السنة بأنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق. وقد اختلف الفقهاء في شهادة النساء في الأمور التي يطلع عليها الرجال غالبا مما ليس بمال ولا يؤول إلى المال، كالنكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار والنسب والإسلام والردة والجرح والتعديل والموت والإيجار والوكالة والوصاية. فذهب الجمهور إلى منع شهادة النساء في ذلك لقوله تعالى: إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ {المائدة: 106}. ولحديث: لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه البيهقي بإسناد صحيح، ولقول الزهري المتقدم، وقاس أهل العلم على تلك الأمور ما شاركها في المعنى. وذهب الحنفية إلى قبول شهادة النساء فيما سوى الحدود والقصاص مطلقا أخذا بعموم الآية.
والله أعلم.