الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمدة التي حصلت فيها العادة الشهرية لا يطلب قضاء الصلاة فيها لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومثلها أيضا المدة التي استغرقها دم النفاس فله حكم الحيض، وبالتالي فالمدة التي نزل فيها الحيض أو النفاس لا تدخل في القضاء الذي تطالبين به.
والله أعلم.