الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 23889 بيان من هو المعذور بالسلس وما يفعله، وفيها أنه يجب عليه إذا قام إلى الصلاة أن يغسل المحل ويعصبه ثم يتوضأ ولا يضره ما خرج منه أثناء الصلاة، فراجع الفتوى المشار إليها للفائدة.
كما أوضحنا في الفتوى رقم: 3224 أن صاحب السلس مطالب بغسل ما أصاب ملابسه من الأذى، فإن شق عليه ذلك وشق عليه تبديل الثياب في كل وقت صلى على حاله بعد الوضوء بعد دخول الوقت.
وما دام الخارج يخرج من أحد السبيلين بصفة دائمة على ما مر في الفتوى السابقة، فله حكم السلس، سواء سمي عند الأطباء خراجاً أم لا.
أما حصول الإثم بترك التداوي، فذلك راجع إلى خطورة المرض مع اختلاف أهل العلم في حكم التداوي، ولذلك راجع الفتوى رقم: 27266.
والله أعلم.