الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الفرع الذي ينتج المشروبات الغازية ليس منفصلاً من حيث المكان عن الفرع الذي ينتج الخمر، إنما هما في بناء واحد وتحت سقف واحد، فلا يجوز العمل في هذه الشركة لما في ذلك من ترك إنكار المنكر وحضوره من غير ضرورة.
أما إذا كان منفصلاً تماماً، فلفرع المشروبات الغازية بناء، وللآخر بناء ولا يستخدم خط المشروبات الغازية الانتاجي في تصنيع الخمور أو تعبئتها تحت أي ظرف من الظروف، فيجوز العمل به ولا يضر كونهما داخل سور واحد، وإن كان الأولى ترك ذلك، هذا من حيث الأصل، لكن إذا كان في هذا الفرع المنفصل -كما ذكرت- ثلاجات للخمور ليشرب الخمر من شاء من الموظفين، فلا يجوز العمل به.
ففي مسند أحمد وسنن الدرامي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر. فدل الحديث على أن المؤمن يحرم عليه أن يجلس في مكان يشرب فيه الخمر، وراجع لمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 14314، والفتوى رقم: 4899.
وعليه، فإذا كان لا يمكنك العمل في مكان منفصل عن المكان الذي تشرب فيه الخمور، فلا يجوز لك العمل في هذه الشركة، إلا إن تكون مضطراً للعمل فيها، بحيث إذا لم تعمل بها لم تجد ما تأكل أو ما تشرب أو ما تسكن ونحو ذلك من الضروريات لك ولمن تعول، فإذا كنت مضطراً على هذا النحو جاز لك العمل حتى تجد عملاً آخر، والأصل في قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}.
ونسأل الله أن يعينك على طاعته وأن يفرج كربك ويوسع رزقك ويغنيك بحلاله عن حرامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.