شرح "لا تكلني إلى نفسي طرفة عين"

26-7-2005 | إسلام ويب

السؤال:
ما معنى أن يكل الله سبحانه وتعالى العبد إلى نفسه وهل يوجد حديث صحيح فيه دعاء بالاستعاذة بالله من هذا ؟
هو سبحانه وتعالى حي قيوم . فما معنى أن يكل عباده إلى أنفسهم؟. أحب تفصيلا وافيا حفظكم الله آمين

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. رواه أبو داود والنسائي في السنن الكبرى، وابن حبان وصححه، وحسنه الألباني.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه النسائي في السنن الكبرى، والبزار والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة

وأما معنى لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فقد قال المناوي في فيض القدير: لا تكلني أي لا تصرف أمري إلى نفسي أي لا تسلمني إليها وتتركني هملا (طرفة عين) أي تحريك جفن وهو مبالغة في القلة.

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وشرح ابن حجر قوله صلى الله عليه وسلم وكلت إليها بقوله: بضم الواو وكسر الكاف مخففا ومشددا وسكون اللام ومعنى المخفف أي صرف إليها، ومن وكل إلى نفسه هلك، ومنه في الدعاء: ولا تكلني إلى نفسي. ووكل أمره إلى فلان صرفه إليه، ووكله بالتشديد استحفظه، ومعنى الحديث: أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه.

ومن خلال ما سبق يتضح أن لا تعارض بين كون الله تعالى حي قيوم وبين أن يكل الإنسان إلى نفسه أي أن يترك إعانته، ويكون معنى لا تكلني إلى نفسي، أي لا تترك إعانتي ففيه طلب الإعانة من الله تعالى في كل لحظة، والمؤمن مأمور بطلب الإعانة من الله في كل حين كما في قوله تعالى: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ {الفاتحة: 5} وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إني لأحبك، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني.

وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 51438.

والله أعلم.  

www.islamweb.net