الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما سألت عنه له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون إقراض البنك إياك هذا المبلغ مشروطا بأن تشتري السلعة فقط من محل يأخذ منه عمولة، وهذا الشرط قد يكون ملفوظا أو مكتوبا أو معروفا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وهذه الحالة هي الظاهرة من السؤال؛ إذ لا يتصور من البنك أن يقرضك قرضا حسنا إذا كنت ستشتري من أي مكان شئت. والحكم في هذه الحالة أنها حرام لسببين: الأول: أن هذا القرض جر نفعا مشروطا للمقرض من قبل المقترض بشرائه من محل يدفع عمولة للمقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، كما هي القاعدة المقررة والتي دليلها ما رواه البغوي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر نفعا هو ربا. والثاني: أن الشرع قد نهى عن سلف وشرط، والمراد بالشرط المنهي عنه في السلف هو الشرط الذي يخالف مقتضى العقد أو ليس من مصلحة العقد، وما ذكر في السؤال يخالف مقتضى العقد لأن مقتضى عقد القرض أن يفعل المقترض بالمال ما يشاء.
والحالة الثانية: أن يكون إقراض البنك إياك هذا المبلغ ليس مشروطا بأن تشتري السلعة من محل يأخذ منه عمولة لا لفظا ولا عرفا، وهذه الحالة مستبعدة لكنها لو حصلت فإنها جائزة.
والله أعلم.