الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا لم نعرف هذا الحيوان حتى نحكم عليه، إلا أن الاحتياط هو التحرز من فضلات هذا الحيوان لأنه إما أن يكون مما لا يؤكل لحمه فهذا بوله ورجيعه نجسان عند كافة العلماء.
قال النووي رحمه الله تعالى: وأما بول باقي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فنجس عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة، وحكى الشافعي وغيره عن النخعي طهارته وما أظنه يصح عنه وإن صح فمردود بما ذكرناه. انتهى.
وإن كان الحيوان المذكور مما يؤكل لحمه فإن الشافعي وأبا حنيفة وأبا يوسف من أصحاب أبي حنيفة يرون نجاسة أبوال وأوراث الدواب المأكولة اللحم.
قال النووي أيضا: وأما بول الحيوانات المأكولة اللحم وروثها فنجسان عندنا وعند أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما، وقال عطاء والنخعي والزهري ومالك وسفيان الثوري وزفر وأحمد: بوله وروثه طاهران. انتهى.
ولذلك يستحب عند بعض من يقول بطهارة أرواث وأبوال الحيوانات المأكولة غسل فضلاتها مراعاة للقول بنجاستها، علما بأنه لا حرج في تربية الحيوانات بقصد تسلية الأولاد بشرط الإحسان إليها وعدم تعذيبها.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2993.
والله أعلم.