الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإسلام يحرص على الحفاظ على النساء وعفتهن وسلامة دينهن وأعراضهن مما يخدشها، فقد أمرهن بالقرار في البيوت، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب: 33}.
وأباح لهن الخروج لقضاء حاجتهن في حدود الشرع، كما في حديث البخاري: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن.
والأولى بالمرأة أن تسعى في عمل منزلي كالخياطة والصناعة المنزلية، فإن اضطرت لعمل آخر يضطرها للخروج من المنزل، فلتسع في أن يكون مجاله مما يختص بالنساء كتدريس النساء أو تطبيبهن، ولتلتزم بالضوابط الشرعية في لباسها وببعدها عن مخالطة الأجانب والسفور والخضوع بالقول عند لقائهم وعدم الكلام معهم لغير حاجة، والعمل في الصحافة إذا التزمت فيه المرأة بجميع الضوابط الشرعية، ولم يؤد بها إلى الإخلال بشيء من واجباتها فلا حرج عليها فيه.
ولا يجوز لأي من الرجل ولا المرأة العمل في جريدة تهاجم الدين ولو لم يشارك الشخص العامل في مهاجمة الدين، ولو كانت مملوكة لمن يقوم بأعمال خيرية، لأن العمل فيها فيه تعاون معها على الإثم الذي تبثه، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
والتقاط الصور الفوتوغرافية قد اختلف أهل العلم في حكمه إذا لم تتعلق به مصلحة، وهو مباح إذا أريد لمصلحة، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 680.
ولا مانع من العمل في جريدة أو مجلة مملوكة لمؤسسة لها إصدارات سيئة، بشرط أن تكون تلك الجريدة أو المجلة مستقلة في كافة أعمالها عن تلك المؤسسة ذات الإصدارات السيئة، وبشرط أن لا تكون ثمت تجاوزات شرعية.
وإذا كانت الجرائد والمجلات لا تخلو من التجاوزات الشرعية، فإن العمل فيها لا يجوز لغير ضرورة، ومن اتقى الله فإنه ييسر أمره، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}.
وفي الحديث: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط والألباني.
والله أعلم.