الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة هم من ذكروا في السؤال فإن التركة تقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل الأنثيين، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. فتوزع التركة إلى ثمانية أسهم لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد. وأما ما قام به الابن من بناء البيت في تلك المساحة فإنه تصرف منه في حق غيره، ولا يخلو إما أن يكون عن إذن من باقي الورثة تصريحا أو عرفا، أو يكون قد فعله دون إذن منهم وإن كان السكوت يدل على الرضا في الغالب، إلا إذا قام مانع من الاعتراض كالحياء مثلا، وقد بينا حكم تصرف أحد الورثة في حق غيره بإذنه أو دونه. وذلك في الفتوى رقم: 35486، والفتوى رقم:61163. وبناء على ذلك فإما أن يدفع الورثة إلى الابن قيمة البناء ويتحاصون البناء كل حسب سهمه ونصيبه في التركة، أو يدفع الابن قيمة المساحة قبل البناء وتوزع القيمة على الورثة. أو يتراضون فيما بينهم على أمر ما فيجوز لهم ذلك، وإذا شاء بعضهم التنازل عن حقه أو أخذ عوضه فله ذلك أيضا، ولكن قبل قسمة التركة لا بد من النظر في الحقوق المتعلقة بها وإخراجها إن وجدت كالوصية في الثلث والدين والرهن وأرش الجناية ونحوها، وننبه إلى أنه لا ينبغي الاكتفاء في قسم التركات بالسؤال عن بعد وذلك لخطورتها وعظم شأنها وكثرة النزاع فيها. بل لا بد من رفعها إلى المحاكم الشرعية أو الهيئات المختصة بها لقسمتها قسمة صحيحة واستقصاء ما يجب استقصاؤه وتقويم ما ينبغي تقويمه، إلى غير ذلك مما لا يمكن إلا من خلالها.