الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتقبيل المرأة لمحارمها وتقبيل المحارم لها جائز، إذا أمنت الفتنة، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها كما رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني، وروى البخاري في صحيحه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على عائشة ابنته وهي مضطجعة قد أصابتها حمى فقبل خدها، وقال: كيف أنت يا بنية.
وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا بأس للقادم من سفر بتقبيل ذوات محارمه إذا لم يخف على نفسه، لكن لا على الفم بل الجبهة والرأس.
فلا حرج من تقبيل المرأة عمها لأنه من محارمها، وأما ربيب أختها فلا يجوز لها تقبيله ولا يجوز له تقبيلها لأنه ليس من محارمها إلا أن يكون قد رضع من أختها، فتكون بذلك خالته من الرضاع، وهذا كله بشرط أن تؤمن الفتنة وإلا فلا يجوز.
وأما احتضان المرأة لمحارمها فالأصل فيه الجواز، إلا أن جواز ذلك مقيد بما إذا أمنت الفتنة ولم يكن هناك ما يدعو إلى الريبة، فإذا خشيت الفتنة ووجدت الريبة حرم ذلك، لأن ما يؤدي إلى الحرام حرام، خاصة في هذا العصر الذي انتشر فيه الفساد وانحرفت فيه فطر كثير من الناس، نسأل الله السلامة.
وننبه الأخ السائل إلى أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته ما لم يتم عقد الزواج، وبالتالي فلا يجوز له الخلوة بها أو الخروج معها أو لمسها فضلاً عما زاد عن ذلك، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 1151.
والله أعلم.