الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوكيل رب الأسرة أو الوالد على راتبه وتدبير شؤون أسرته لا يجوز له التصرف في راتبه إلا بما فيه المصلحة، وعليه أن ينميه وينفق منه عليه وعلى زوجته وبنته غير المتزوجة ولا علاقة لأبنائه وبناته الآخرين به ما داموا قد بلغوا عاقلين قادرين على التكسب.
ولا بأس عليه أن يأخذ من المال شيئاً إذا كان محتاجاً إليه لقضاء حاجته مقابل قيامه عليه، فقد رخص الله عز وجل للقائمين على أموال اليتامى أن يأكلوا منها بالمعروف إذا كانوا فقراء، فقال الله تعالى: وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:6}.
وأما أفراد الأسرة من البنات المتزوجات والأبناء البالغين القادرين على الكسب فلا يجوز له أن يعطيهم شيئاً ولا علاقة لهم بالموضوع إلا إذا توفي والدهم فيأخذون نصيبهم من تركته، ويجب على الوكيل أن يخرج زكاة مال أبيه إذا بلغ النصاب... وينبغي له أن يستثمر الباقي منه عن النفقات والزكاة لئلا تأكله الزكاة والنفقات، وأما التصدق منه والتبرع فإنه لا يجوز له لأنه مال الغير ولا يحق له التصرف فيه إلا بالمصلحة، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1303، 14142.
والله أعلم.