الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت والدتك لا تعي ما تقول في صلاتها فعليها أن تقضي الصلاة التي فاتتها متى تمكنت من ذلك، ولا يجوز لها التأخير لتؤدي كل صلاة مع مثلها كالظهر مع الظهر والعصر مع العصر عند جماهير أهل العلم، بل تقضيها فوراً مرتبة.
وأما إن كان وعيها باقيا فالواجب عليها أداء الصلاة بالطهارة بالماء إن قدرت على استعماله بنفسها أو بآخر يوضئها تبرعاً أو بأجرة، ولا يصح في هذه الحالة أن تتيمم ولو قدر أنها تيممت في هذه الحالة فعليها قضاء الصلاة لأن التيمم لا يجزئ في الطهارة إلا عند فقد الماء حساً أو شرعاً أو عدم القدرة على استعماله لمرض ونحوه، ولا بد في التيمم من أن يكون بالتراب فلو ضربت هذه المرأة على الوسادة فطار منها غبار يعلق باليد صح التيمم وإلا فلا، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 51679.
والله أعلم.