الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمؤخر الصداق دين في ذمة الزوج ، ومن ثبت في ذمته دين من نقد ثم تغيرت قيمة النقد غلاء أو رخصا قبل أن يؤديه ، فلا يلزمه إلا ما ثبت في ذمته في العقد، هذا قول أكثر أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان التغير فاحشا وجب أداء قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص، وتراجع الفتوى رقم: 20224.
والمفتى به عندنا هو الأول لكن لو زاد المدين (الزوج) من عنده ما شاء فهو من حسن القضاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم. ويتأكد هذا مع الزوجة المأمور بحسن معاشرتها.
والله أعلم.