الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فينظر في تحريم وطء الزوجة في الدبر الفتوى رقم: 10455.
ومن حلف بطلاق زوجته إن عاد إلى هذا الفعل الشنيع، ثم حنث وقعت طلقة، نوى الطلاق أو لم ينوه عند الجمهور، لأن لفظ الطلاق الصريح نجزه أو علقه لا يحتاج إلى نية ولا يمنع من وقوع الطلاق كونها حاملاً، ولا تقع إلا طلقة واحدة وإن أتاها في دبرها مراراً إلا أن يقول لفظاً يفيد التكرار كأن يقول كلما فعلنا كذا فأنت طالق، فإن قال ذلك وقع بكل جماع طلقة، ومن العلماء من يقول بأن الحالف بالطلاق لا يلزمه إلا كفارة يمين.
والواجب على الزوجة أن تمتنع عن زوجها إن أراد منها الحرام، وأن تذكره بالله تعالى، والواجب على الزوجين التوبة بشروطها المذكورة في الفتوى رقم: 5091، وفق الله الجميع لطاعته.
والله أعلم.