الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لاتعارض بين الحديثين، فالحديث الأول دال على الحض على التورع عند حصول الشبهة والشك في أمر ما هل هو محرم أم لا، فالاحتياط والورع تركه لضمان السلامة. قال حسان بن أبي سفيان: ما شيء أهون من الورع إذا رابك شيء فدعه. وأما الاستخارة فإنما تكون فيما يريد العبد عمله مما هو مباح أو مستحب، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا أهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة.. قال ابن حجر في الفتح : قوله: في الأمور كلها قال ابن أبي جمرة هو عام أريد به الخصوص، فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما، والمحرم والمكروه لا يستخار في تركهما، فانحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 4823 ، 38212 ، 47544 ، 51040 ، 17290.