الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما تركه جدك يقسم بين أبنائه الخمسة الذين توفي عنهم إذا لم يكن له وارث غيرهم، ولذلك فخمس الأرض التي ترك جدك هي لابن أخي أبيك الذي كان يكفله لأنها نصيب أبيه من تركة جده، هذا إذا كان هذا الابن الوارث الوحيد لأبيه، وإلا فخمس هذه الأرض يقسم بينه وبين من بقي من ورثة أبيه، وأما قطعة الأرض الأخرى التي اشترى أبوك، فإن كان ثمنها من ماله الخاص فلا حظ فيها لابن أخيه، فمجرد كفالة أبيكم له لا يستحق بموجبه إرثاً، لأن الكفالة ليست من أسباب الإرث.
أما إذا كان والدكم قد اشترى هذه الأرض من مال ابن أخيه الذي كان يكفله أو قد أشركه فيها، فإنه يستحق منها قدر ما أدخل من ماله فيها.
فإذا ثبت ذلك فالواجب عليكم أن تعطوه حقه، وإلا فلا شيء له فيها إلا إذا رضيتم بإشراكه معكم فيها وكنتم رشداء بالغين.
والله أعلم.