الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما نسب إلى والد هذه الفتاة صحيحاً فلا شك أنه قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وذلك أن سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم مخرج من الملة بالإجماع، وراجع الفتوى رقم: 133، والفتوى رقم: 12447.
وإذا تقرر كفر هذا الرجل فلا يصح ولايته على ابنته لسقوطها بكفره إلا أن يتوب إلى الله تعالى، وإنما تنتقل إلى من بعده من الأولياء كالأخ فإن لم يوجد فالعم فابن العم وهكذا، فإن لم يوجد لها قريب من عصبتها زوجها القاضي، أما والد صديقتها فلا يعد لها ولياً إذا لم يكن ابن عم لها.
هذا ويبقى نصح هذا الرجل بالتوبة قبل أن يحل به الأجل وهو متماد على كفره فيوبق نفسه ويخلدها في نار جهنم، نسأل الله تعالى العافية، علماً بأن فتوانا هذه لا تعني الحكم على هذا الرجل بعينه بأنه كافر وأنه سقطت ولايته لابنته، لأننا في الحقيقة لا نعلم يقيناً هل صدر منه هذا المكفر أم لا، والحكم على شخص بعينه بأنه كافر يعامل معاملة الكفار من خصوصية القاضي.
والله أعلم.