التوكيل في إخراج الزكاة من دين للموكل على الوكيل

4-9-2005 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين وبعد:
أرجو منكم الإجابة عن المسألة التالية:
تاجر يبيع بالجملة له دَيْنٌ على أحد تجار التجزئة، عندما حضر موعد التسديد لم يتمكن تاجر التجزئة أن يفي بالمبلغ ككل، بحيث بقي منه جزء لم يسدد. فطلب تاجر الجملة من تاجر التجزئة أن يخرج عنه المبلغ المتبقي كزكاة لماله. فهل برئت ذمة تاجر الجملة بتكليفه تاجر التجزئة بإخراج الزكاة عنه من الدين؟ و يسأل تاجر التجزئة هل يمكنه أن يخرج الزكاة بشطب ديون زبائنه هو(أي الذين يتعاملون معه) وهو يعلم أنهم معسرون لا يقدرون على التسديد بحيث يعتبر أنه قد أخرج مبلغ الزكاة الذي كلف بإخراجه (مع العلم أنه لم يخبر صاحب المال و لا الزبائن)؟
و بارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التوكيل في إخراج الزكاة جائز كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56234 سواء وكله على إخراجها من مال الموكل وتفرقتها أو وكل من تجب عليه الزكاة شخصا يخرجها عنه من ماله أي الوكيل وبعد ذلك يقضيه، أما أن يوكله على إخراجها من دين له أي الموكل على الوكيل فقد صرح ابن حجر الهيتمي من فقهاء الشافعية في الفتاوى الفقهية بأن ذلك لا يصح ولا تبرأ ذمة الموكل ورد على من قال إنه لو وقع ذلك وأدى عنه ووقع الموقع صح، إذ قال رحمه الله عندما سئل هل يجوز التوكيل في إخراج الزكاة من مال الوكيل أو من دين عليه للموكل فأجاب بقوله : صرح الشيخان بجواز التوكيل في إخراج زكاته من مال الوكيل إلى أن قال: فلو قال أد عني من ديني الذي عليك لم يقع عن الآذن فيما يظهر لأنه لا يصح كونه قابضا لما في ذمته من نفسه ومقبضا له عن المالك للمستحقين. وقال بعضهم يظهر أنه لو أدى وقع الموقع. انتهى.

إذا علمت هذا، فاعلم أن التاجر صاحب الجملة لم تبرأ ذمته بتوكيل الآخر بإخراج الزكاة عنه مما يطلب عليه، وعليه، فلا بد أن يخرج الزكاة أو يأخذ المبلغ المطلوب على الشخص المذكور ويخرج منه زكاته أو يوكله على إخراجها من بعد قبضه وعلى القول بأنه لو دفع عنه المبلغ في هذه المسألة صح ذلك وأجزأ عنه فإنه لا يجوز للوكيل هنا أن يعتبر ما يطلب على المعسرين زكاة ويبرئهم منه باعتبار أنه أخرجه زكاة عليهم سواء فعل ذلك عن نفسه وأولى عن غيره كما سبق توضيحه في الفتاوى التالية أرقامها: 50958، 3668، 31837.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net