لا يجوز نكاح بنات الإخوة من الرضاعة

7-9-2005 | إسلام ويب

السؤال:
فضيله الشيخ أنا أريد الزواج من ابنة خالتي التي تكون أخت أمي ولكن من الأب (يعني أم خالتي ليست هي أم والدتي ولكنهم أخوات من الأب) ولكني أنا رضعت من جدتي (أم والدتي) عند ذلك لا يجوز لي الزواج من بنات أخوالي الذين يكونون إخوان والدتي من أمها وأبيها، لكن السؤال هو هل يجوز لي الزواج من بنات أخوالي الذين يكونون إخوان والدتي من الأب فقط؟
أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز لك الزواج من بنات إخوة أمك من جهة الأب إن كت رضعت من زوجة أبيهم التي هي جدتك كما في سؤالك إذ أنهن أصبحن بنات إخوتك من الرضاعة لاشتراك الجميع في لبن الفحل، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3619، 7402، 15301.

والله أعلم.

www.islamweb.net