حكم صلاة الجمعة في الطرق المتصلة بالمسجد

13-9-2005 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم صلاة الجمعة في الطرقات المؤدية إلى المسجد والطرق القريبة منه حسب المذهب المالكي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن صلاة الجمعة جائزة في الطرق المتصلة بالمسجد في المذهب المالكي إن دعت لذلك ضرورة مثل ضيق المسجد عن المصلين، أو اتصال الصفوف أمام المصلي فلا يجد مكاناً يمر منه إلى داخل المسجد، قال الشيخ أحمد الدردير ممزوجاً بنص مختصر خليل في الفقه المالكي: وصحت برحبته وطرق متصلة به من غير حائل من بيوت أو حوانيت، ومثلها دور وحوانيت غير محجورة، وكذا مدرسة فيما يظهر.. ومحل الصحة بهما إن ضاق الجامع أو اتصلت الصفوف ولم يقف لمنع التخطي بعد جلوس الخطيب على المنبر لا انتفيا أي الضيق والاتصال فلا تصح، والمعتمد الصحة مطلقاً لكنه عند انتفائهما قد أساء. انتهى.

وخلاصة القول أن الجمعة تصح في الطرق والأبنية غير المحجورة مثل المدارس المجاورة للمسجد، ويشترط لجواز الصلاة في الطرق ورحاب المسجد وما في معناهما أن يضيق المسجد أو تتصل الصفوف أمام المصلي فلا يقدر على الدخول في المسجد لاتصال الصفوف فتصح منه خارجه في هذه الحالة ولو كان في داخل المسجد مكان، لعدم إمكان الوصول إليه.

فإن لم يضق المسجد ولم تتصل الصفوف وصلى خارج المسجد صحت جمعته مع حرمة ما فعل أو كراهته على قولين، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 60598.

والله أعلم.

www.islamweb.net