الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن طلق ثم راجع، ثم طلق ثم راجع، ثم طلق الثالثة، فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، ولا يصح إرجاعها بعد الثالثة، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230}.
ما لم يكن مكرها على ذلك الطلاق، أو في غضب يذهب فيه وعيه وإدراكه، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 8628.
ومن أفتى بجواز مراجعة الزوجة أو الاستمرار معها بعد تطليقها ثلاثاً على النحو الذي ذكرنا قبل أن تنكح زوجاً غيره، فقد أفتى بغير علم، وأحل ما حرم الله، والله يقول: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ {النحل: 116}.
ولمعرفة خطر الفتوى بغير علم انظر الفتوى رقم: 51199.
فيجب على الولد برا بوالديه أن ينصحهما، وأن يحذرهما من هذه العلاقة، ويبين لهما عدم شرعيتها، ولا يكون عاقاً لهما بذلك، بل هذا من البر، وإذا كان هناك شبهة، أو ملابسات معينة، فلتراجع المحكمة الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في هذا الأمر.
والله أعلم.