الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان أبوك قد تزوج بهذه المرة زواجاً شرعياً مكتمل الشروط والأركان فهو نكاح صحيح، وأركان الزواج هي: الزوج أو وكيله والولي أو من وكله الولي والشاهدان والإيجاب والقبول، ولمزيد من التفصيل انظري الفتوى رقم: 7704.
فإذا اكتملت هذه الأركان فالزواج صحيح ولا يشترط شرعاً رضى الزوجة الأولى ولا علم الأولاد، وأما إن كان الزواج تم بلا ولي للمرأة فهو زواج باطل إلا أن تكون المحكمة حكمت بصحته، والواجب عليه أن يفارق المرأة فوراً في حالة إذا كان الزواج باطلا، ثم إن أراد أن يصحح النكاح عقد عليها عقداً جديداً مكتمل الشروط والأركان، وأما الولد فينسب إلى أبيك في الحالتين، لأن الولد إما أن يكون حصل من نكاح صحيح أو من وطء بشبهة، ووصية أمك لكم بمنع أبيكم من الزواج وصية لا يجوز تنفيذها، ولا يجوز لكم هجر أبيكم لكونه فعل أمراً أباحه الله له وهو الزواج.
بقي أن ننبه إلى حكم الزواج بالزانية، وقد سبق في الفتوى رقم :5662.
والله أعلم.