الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان عمك لم يبق من أقاربه غير من ذكرت فإن جميع ما ترك يختص به أبناء أخيه الذكور دون الإناث ودون أبناء الأخت لأنهم من ذوي الأرحام، فلا شيء لهم مع العصبة، وبنات الأخ لا يرثن في عمهن لأنهن لسن من العصبة، وليس لهن فرض مقدر من تركة العم، والإخوة لا يعصبون أخواتهم إلا إذا كانوا جميعا إخوة للميت أشقاء أو لأب.
قال العلامة الدردير المالكي في شرحه للمختصر: إنما يعصب الأخ للميت أخته دون ابن الأخ فلا يعصب أخته التي هي بنت الأخ التي في درجته إذ ليست من الوارثات بحال.....
ولذلك فينبغي لهؤلاء الإخوة أن يصلوا أقاربهم وخاصة أخواتهم بشيء من عموم التركة امتثالا لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء: 8}
والله أعلم.