حكم ستر المحرمة وجهها بالنقاب لعذر

22-1-2001 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز النقاب في العمرة لضيق التنفس ووجود أطفال صغار؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏
فالمرأة المحرمة بحج أو عمرة يحرم عليها تغطية وجهها لأن إحرامها فيه، قال ابن قدامة: (‏وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية ‏رأسه، لا نعلم في هذا خلافاً إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطى وجهها وهي محرمة ، ‏ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافاً). وذلك لحديث ابن ‏عمر رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال : " لاتنتقب المرأة المحرمة ولا ‏تلبس القفازين " . رواه البخاري . فإن احتاجت إلى ستر وجهها لوجود رجال أجانب ‏عنها قريبين منها ، فإنها تسدل شيئاً من أعلى رأسها لتغطي به وجهها ، فعن عائشة رضي ‏الله عنها قالت : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفنا ‏‏) رواه أبو داود. ‏
ولا يكون تغطية الوجه ببرقع أو نقاب أو غيره مما أعد لستر الوجه، ولكن يكون ذلك بشيء ‏يسحب من أعلى الرأس فتغطي به الوجه ، فإن لامس ذلك وجهها فلاحرج في ذلك في ‏الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الشيء المسدول لا يكاد يسلم من ملامسة الوجه قال ابن ‏قدامة: (فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان شرطاً لبين). ‏وليس عليها فدية في ذلك. وأما إن سترته بنقاب أو غيره لغير ذلك كضيق في التنفس أو حاجة أخرى ‏فعليها فدية لارتكابها محظوراً من محظورات الإحرام. قال تعالى: ( فمن كان منكم مريضاً ‏أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أونسك) [ البقرة : 196 ] . والله أعلم.‏

www.islamweb.net