الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب عليك كلما حال عليك الحول أن تؤدي زكاة ما هو تحت يدك من المال وإن كان بعضه لا يزال بضاعة تقومها وتضم إلى قيمتها ما كان بيدك من مال، وكذلك ما كان من الدين على موسر غير مماطل فتزكي الجميع، وإذا نقص المال في أثناء الحول عن النصاب بإنفاقه أو بخسارته في التجارة واستمر ناقصاً إلى حلول حوله الذي تقرر، فإنه يُحسب للمال حول جديد إذا اكتمل النصاب مرة أخرى، وينهدم حوله الأول، ولمعرفة كيفية إخراج زكاة عروض التجارة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3078، 12853، 39871.
والله أعلم.