الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم حسب الآتي:
لجدتيه من الأم والأب السدس فرضا يقسم بينهما بالسوية كما قال عمر رضي الله عنه ".. ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما (يعني الجدتين) فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها." رواه مالك في الموطأ
وما بقي بعد فرض الجدة يأخذ الجد ثلثه لأن ذلك أفضل أحواله هنا، كما قال العلامة خليل في المختصر مع شرحه: وللجد مع الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب بعد أخذ صاحب الفرض فرضه الأفضل من ثلاثة أمور: السدس من أصل الفريضة، أو ثلث الباقي بعد أخذ صاحب الفرض فرضه، أو مقاسمة الإخوة. والأفضل له في هذه الحالة أخذ ثلث الباقي بعد فرض الجدة، وما بقي بعد فرض الجد يقسم بين الإخوة للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى.
والحاصل: أن للجدتين السدس يقسم بينهما بالسوية، وأن للجد ثلث الباقي بعد فرض الجدة، وما بقي بعد ذلك فهو للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.