هل يجوز إغلاق المحل الذي ضبط فيه شخص متلبس بالزنا

26-9-2005 | إسلام ويب

السؤال:
صيدلي افتتتح صيدلية بقريتنا وأخوه هو الذي يعمل بها ووجد ذات يوم متلبسا بجريمة الزنا في الصيدلية في منتصف الليل حيث إن الصيدلية خدمة 24 ساعة وهذا الشخص متزوج، فما حكمه وهل تغلق الصيدلية ويرحل من القرية أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الزنا من كبائر الذنوب، ولذلك شدد الإسلام في عقوبة فاعله، وتزداد العقوبة على من كان محصناً، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1602، 26511، 26046.

هذا وإن المخول بإقامة الحد هو الحاكم، ولا يجوز لأحد أن يفتات على الحاكم ويقيم الحد على أحد، وانظر الفتوى رقم: 7940، والفتوى رقم: 2388.

والواجب عليكم أن تأمروا ذلك الشخص الزاني وتلك الفتاة الزانية بالتوبة إلى الله، وأن تخوفوهما بأليم عقابه سبحانه، وبينوا لهما حكم الله في الزناة في الدنيا وما توعدهم به في الآخرة، وانظر الفتوى رقم: 1095، والفتوى رقم: 1117.

ولا يجب عليكم أن تغلقوا تلك الصيدلية، إذ لا ذنب لصاحبها فيما حدث، وانظر الفتوى رقم: 1882، والفتوى رقم: 3184.

والله أعلم.

www.islamweb.net