الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاحتمالين المذكورين في الفتوى رقم: 376 والفتوى رقم: 7065 . في موضوع من عليه صلاة المغرب وأدرك جماعة يصلون العشاء، لا يتفقان مع المذهب المالكي، وإن كنا نفتي هنا في هذا الموقع بمقتضى ما في الفتويين المذكورتين لرجحان ذلك عندنا، وأما المالكية فيشترط عندهم لصحة الاقتداء أن تتحد نفس صلاة المأموم مع صلاة الإمام، كما تشترط مساواتهما في الأداء والقضاء.
قال في منح الجليل شرح مختصر خليل، في الفقه المالكي ممزوجاً بنص المختصر: وشرط الاقتداء مساواة بين الإمام ومأمومه في ذات الصلاة، فلا تصح ظهر خلف عصر ولا عكسه، فإن لم تحصل المساواة بطلت إن كانت المخالفة بينهما في الذات، بل وإن كانت المخالفة بأداء لإحدى الصلاتين وقضاء للأخرى، كظهر قضاءً خلف ظهر أداءً. انتهى
ومن هذا يعلم أنه لا تصح صلاة المغرب خلف من يصلى العشاء عند المالكية.
الأمر الثاني: الترتيب بين الحاضرتين المشتركتي الوقت واجب أيضاً مع الذكر، فلا يجوز عندهم أن تصلى العشاء قبل المغرب ولو أدى ذلك إلى الصلاة منفرداً، قال الشيخ أحمد الدردير ممزوجاً بنص خليل: ووجب مع ذكر ولو في الأثناء ترتيب حاضرتين مشتركتي الوقت، وهما الظهران والعشاءان وجوباً شرطاً.
وخلاصة القول أنه لا يجوز في المذهب المالكي أن يقتدي من يصلى المغرب بمن يصلي العشاء مثلاً، وكذلك لا يجوز تقديم صلاة العشاء على المغرب، ومن كانت عليه صلاة المغرب، وأقيمت عليه صلاة العشاء، فليصل المغرب أولاً، فإن أدرك الجماعة صلى معها ما أدرك من صلاة العشاء، وإلا صلى منفرداً إذا لم يجد جماعة أخرى، وهكذا الحكم بالنسبة للظهر والعصر.
والله أعلم.