الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الرجل المذكور لا يستطيع الصوم لكبره وعجزه عن الصوم إلا بمشقة كبيرة، فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً.
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر وأطعم لكل يوم مسكيناً، وجملة ذلك أن الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يُجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيناً، وهذا قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاوس وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي... إلى أن قال: فإن كان عاجزاً عن الإطعام أيضاً فلا شيء، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. انتهى
هذا إن كان الرجل المذكور يجد في الصوم مشقة زائدة على مشقة الصوم العادية، وإذا علمت أنه إذا كان يشق عليه الصوم جاز له الفطر فاعلم أنه يجوز ذلك أن تعمل له الطعام، بل إنك مأجور على ذلك.
وإن كان يستطيع الصوم ولا يشق عليه مشقة فوق مشقةالصوم العادية فلا يجوز له الفطر، وإذا لم يصم في هذه الحالة فلا يجوز لك أن تعينه على انتهاك حرمة الشهر والتمادي في ترك ما فرض الله عليه، لأن من أعان العاصي على معصية فقد شاركه في الإثم.
والله أعلم.