الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يظهر لنا بأي صفة أخذت المبلغ المذكور من المشتري، أأخذته بصفتك بائعا أم بصفتك سمسارا (وسيطا) فإذا كنت الأول فأنت ملزم بتسليم الجهاز، فإن تعذر ذلك يجب عليك رد كامل القيمة إلى المشتري، وتعود أنت بما دفعته للتاجر المتوفى على شركته.
أما إذا كنت وسيطا فإنك لا تستحق المبلغ (الثلاثمائة ريال) إلا إذا سلمت إلى المشتري الجهاز لأن العمل الذي جعلت مقابله الأجرة لم يتم.
أما بخصوص قيمة الجهاز فإن من الواجب عليك ما دمت وسيطا السعي لتسليم الجهاز أو رد القيمة إلى صاحبها، فإن تعذر ذلك لم يلزمك شيء لأن السمسار لا يضمن إلا إن تعدى وفرط.
جاء في الشرح الكبير للعدوي: كسمسار بالسلع في السوق لا ضمان عليه إن ظهر خيره أي أمانته على الأظهر وإلا ضمن.
والله أعلم.