الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيمكنك أن تصلي صلاة الحاجة أن يفك الله أسر زوجك، ويكتب لك الاستمرار معه، وتقدم حكم صلاة الحاجة في الفتوى رقم: 1390، أما الاستخارة فلا تجوز في هذا الأمر ، وذلك أن الاستخارة لا تكون في الواجب أو الحرام ، وبقاء الزوجة مع الزوج واجب، وطلبها الطلاق لغير عذر حرام، فلا استخارة في واجب ولا في حرام كما في الفتوى رقم: 61406،
وطلب الطلاق محرم على الزوجة لغير عذر، أما لعذر فيجوز، فإذا كان حبس الزوج سيضر بها فهو إذاً عذر يبيح لها طلب الطلاق كما في الفتوى رقم: 64596، لا سيما إذا لم يترك لها نفقة.
والله أعلم