الإعانة على العقود الربوية

3-10-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أنا الموظف سعدالله محمد أحمد أعمل في مديرية الرعاية الاجتماعية / محافظة دهوك / كردستان العراق . عملنا هو التوعية والإرشاد الاجتماعي للعوائل في الآونة الأخيرة جاءنا أمر وزاري لا يتناسب مع عملنا ولا عقيدتنا حيث تم إضافة عــمل جديد لـنا وهــو تقديم القروض للعوائل المحتاجة لفتح مشاريع صغيرة تعينهم لكسب قوتهم ولكن ضمن بنود استفاء (استرجاع) القرض فيه بند ما نصه (الفائدة القانونية من القرض هو 3% أي ثلاثة بالمائة من مجموع مبلغ القرض) ويسـتقطع مقدماً مـن المبلغ المــقترض عــند تسليمه مباشرة وهذا أمر مشكوك فيه ولكن الإدارة في وزارتنا أكدوا لنا أن هذا المــبلغ المستقطع هو لقاء أجور كشف وخدمــات نقل وأمور أخرى للمشرفين على متابعة هــذه المشاريع وتوجد أيضاً ضمن بنود القرض بند يدعو إلى أن من دفع مبلغ القرض قبل مرور سنـتين من أصل أربعة سنـين فسوف يسـترجع له المبـلغ المـقطوع دعماً لعــمله علـماً أن المبالغ المخصصة لهذه المشاريع وكذلك المبلغ المقــطوع منه لا يدخل ضـمن ميزانية دائرتنا فـنحن مستقلون تماماً عن هذه المشاريع ولكن بـحكم العـمل فرض عـلينا باعتبار اختصاصنا مساعدة الفقراء وقد عملت جاهدا ًمع الوزارة والدوائر المعنية آملاً في تغيير صـيغة الجباية من الـقرض ليكون متفقاً مع الشرع الإسلامي وبعـيداً عن الشبهة وهذا من باب عدم الـتعاون بالإثم والعدوان أجد نفسي في حـيرة من أمرنا؟ هل أتـرك العمل خشــية الوقــوع في المعاونة في الربا....
الرجاء التعمق في رسالتي ثم أفتوني في أمري وجزاكم الله خير جزاء .............

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أن النسبة المذكورة في السؤال (3%) ما هي إلا ربا قط غطي باسم المصروفات الإدارية، وقد دل على ذلك كونها نسبة، ولو كانت مصروفات إدارية لكفى أن تكون مبلغاً مقطوعاً لا يزيد ولا ينقص، أما النسبة فإن قدرها يتفاوت بتفاوت مقدار القرض.

ويؤكد ذلك إسقاط هذه الفائدة عند التعجل في السداد ولو كانت حقيقتها مصروفات إدارية لما جرى هذا الإسقاط، بل هي صورة ضع وتجعل في القروض الربوية، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26082، 15402، 30303.

وبناء على ذلك، فلا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل إلا إذا تحاشيت الإعانة على هذه العقود المحرمة، فلا نرى مانعاً من الاستمرار في هذا العمل.

والله أعلم.

www.islamweb.net