الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 4993 ، مذاهب أهل العلم في نجاسة الكلب ورجحنا فيها القول بنجاسته كله، وعليه فإذا كانت الملابس أصابها شيء من لعاب الكلب أو عرقه أو فضلاته فإنها تنجست، وقد بينا كيفية التطهير من نجاسة الكلب في الفتوى رقم: 23234، والفتوى رقم: 15786.
وفي الفتوى الأخيرة المشار إليها أن الصابون قد يجزئ عن التراب، وقيل لا بد من التراب في إحدى الغسلات، وكذلك يجب أن تغسل أيدي الأولاد وملابسهم وكل ما أصابه شيء من عرق الكلب أو لعابه من أبدانهم، هذا عند من يرى نجاسة الكلب بجميع أجزائه وهو قول الجمهور وقدمنا أنه الراجح، أما عند المالكية فعرق الكلب ومخاطه ولعابه من الطاهر كسائر الحي، ولبيان شروط جواز اقتناء الكلاب يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 14735.
والله أعلم.