الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تكن هذه الهدايا مقابل استمتاعه بك فلا مانع لك من تملكها والانتفاع بها، ولا حاجة إلى ردها إليه ليقدمها لك هدية مرة أخرى تحايلاً على حلها.
أما إذا كانت هذه الهدايا أو بعضها مقابل استمتاعه المحرم بك، فالواجب عليك هو التخلص مما كان منها مقابل ذلك الاستمتاع، وذلك بإنفاقه في مصالح المسلمين لأنه عوض في مقابل منفعة محرمة فلا يُرد إلى من استوفى المنفعة لئلا يجمع بين العوضين، ولئلا يُكافأ على معصيته، وكذا لا يجوز لك إمساكه لنفسك لأن المال المحرم لا يجوز لمكتسبه الانتفاع به.
وما أنفقتيه من هذا المال في الماضي في هذه الحالة لا شيء عليك فيه، والظاهر من السؤال أن هذه الهدايا لم تكن مقابل استمتاعه المحرم بك كما ذُكر على لسانه في نص السؤال، وراجعي الفتوى رقم: 57809، والفتوى رقم: 65891.
ونسأل الله تعالى أن يقبل توبتكما وأن ييسر لكما الخير، وأن يختم لنا ولكما بخاتمة السعادة.
والله أعلم.