قول الفقهاء في إخراج الزكاة على دفعات

29-1-2001 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات؟ وهل يجوز إخراجها قبل وجوبها؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏
فقد اختلف العلماء في حكم إخراج الزكاة قبل وجوبها، فذهب الإمام ‏مالك إلى منعه إلا بزمن يسير كشهر مثلا ، وذهب الجمهور إلى جوازه: منهم الأئمة ‏الثلاثة. وما ذهب إليه الجمهور يشهد له ما رواه أبوعبيد في الأموال بإسناده عن النبي ‏صلى الله عليه وسلم "أنه تعجل من العباس صدقة سنتين" أخرجه الإمام أحمد وأبو داود ‏والترمذي وغيرهم وحسنه لألباني في إرواء الغليل.
كما يترجح أيضا بالدليل النظري وهو أن تعجل ‏الزكاة من مصلحة الفقير، وتأخيرها إلى زمن الوجوب من باب الرفق بالمالك، وعليه فإذا ‏رضي المزكي بالتعجيل وسمحت به نفسه فأي مانع يمنع ذلك؟
وأما إخراج الزكاة على ‏دفعات فإذا كان بعد الوجوب فلا يجوز، لوجوب إخراج حق الفقير كاملاً وافياً عند ‏حلوله، ولاشك أن إخراجه على دفعات فيه نوع من التأخير والمماطلة بحق الفقير، أما إذا ‏كان إخراجها على دفعات قبل وجوبها، على القول بجوازه الذي ذهب إليه الجمهور ‏-‏ وهو ‏الصواب - فلا مانع منه. والله تعالى أعلم. ‏







www.islamweb.net