الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته وضحناها في الفتوى رقم 50068، غاية التوضيح .
وأما حق المرأة في المسكن ، وما هو المراد بالمسكن المستقل فسبق في الفتوى رقم 51137.
وأما حق أولاده فطعام يسد جوعهم ولباس يسترهم، ومسكن يؤيهم.
وليس للزوجة حق في منع زوجها من الصدقة والإنفاق على أمه وأخواته، بل ينبغي أن تشجعه على ذلك وأن تعينه عليه إن كانت فعلا تحبه وتحب له الخير ، فإن في إحسانه إلى أخواته صلاحا له في دينه ودنياه.
أما في دينه فإن صلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله تعالى، ففي الحديث عن رجل من خثعم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه فقلت أنت الذي تزعم أنك رسول الله قال نعم. قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله قال الإيمان بالله ، قال قلت يا رسول الله: ثم مه قال ثم صلة الرحم ، قال قلت يا رسول الله ثم مه قال ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أبغض إلى الله قال الإشراك بالله، قال قلت يا رسول الله: ثم مه. قال ثم قطيعة الرحم قال قلت يا رسول الله ثم مه قال ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف قال الإمام المنذري: رواه أبو يعلى بإسناد جيد.
وأما في دنياه فسعة الرزق وطول الأجل قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمه متفق عليه.
وأما زواجك بالثانية فمتى رأيت أنك قادر على النفقة والعشرة والعدل فلا حرج عليك فيه.
والله أعلم .