الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلاشك أن نيّة السفر وحدها لا تكفي للجمع ولا للقصر قبل الخروج من البلدة، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت القرية التي يخرج منها، قال ابن قدامة رحمه الله: ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته ويجعلها وراء ظهره. وبهذا قال مالك، والشافعي، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وحكي ذلك عن جماعة من التابعين ....
ومن الأدلة على ذلك:
1- قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة [النساء : 101] ولا يكون ضارباً في الأرض حتى يخرج.
2- وما روُي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبتدئ القصر إذا خرج من المدنية، قال أنس - رضي الله عنه- : "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدنية أربعاً، وبذي الحليفة ركعتين" متفق عليه.
والله أعلم.