الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تم نقل ملكية الأرض المذكورة لك مع العلم بصفاتها عند الشراء، علماً يُزيل الجهالة عنها كوصف موقعها ومساحتها ونحو ذلك، فالبيع صحيح نافذ ولو كان بالتقسيط، لأن البيع بالتقسيط جائز إذا استوفيت شروطه، وقد بيناها في الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 1860.
أما إذا اشتريت هذه الأرض مع الجهل بمساحتها أو موقعها أو بشيء مما له تأثير في الثمن فالبيع باطل للجهالة بالمبيع جهالة تُفضي إلى النزاع في المستقبل، والواجب في مثل هذا أن يُرد الثمن إلى المشتري والسلعة إلى البائع لعدم انعقاد البيع أصلاً، وذلك إذا أمكن رد المبيع، فإن لم يمكن رده لتلفه أو بيعه ضمن المشتري قيمته، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 43801، والفتوى رقم: 36827.
فإذا كانت السلعة لا تزال بيد المشتري إلا أنه لا يمكنه ردُّها للبائع كما أنه لا يستطيع الحصول على المال الذي دفعه إليه، فإن المشتري في هذه الحالة يملكها، فيمتلك المبيع ويسدد ما بقي عليه من الأقساط، هذا بالنسبة لك أنت (المشتري الأول) أما بيعك الأرض للرجل الآخر فإن كان البيع قد حصل منك له مع فساد بيعك الأول، فبيعك له باطل لأن ما بُني على الباطل فهو باطل، وإن كان بيعك له قد حصل مع صحة البيع الأول مع عدم جهالته هو بما بعت له فالبيع صحيح، واعتراضه على موقع القطعة بعد ذلك لا ينقض البيع ولا يبطله، أما إذا كان غير عالم بما اشترى بالرؤية أو الوصف المزيل للجهالة فالبيع باطل على ما قدمنا، ويجب فيه ما ذكرنا.
والله أعلم.