الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من علق الظهار من زوجته على حصول فعل ما يقع حكم الظهار إذا حصل ذلك الفعل ويجب عليه الكف عن مسها حتى يكفر كفارة الظهار لآية المجادلة .
وإذا مسها قبل الكفارة تجب عليه التوبة والاستغفار وألا يعود مرة أخرى حتى يكفر ، وإذا أنجب منها قبل الكفارة فالأولاد ملحقون به ولا يشك في نسبتهم إليه .
وراجع الفتوى رقم : 14225 ، والفتوى رقم :12075 . فقد فصلنا فيها الكلام على الموضوع أكثر .
والله أعلم .