حكم دفع الزكاة كمواد غذائية للفقراء

25-10-2005 | إسلام ويب

السؤال:
هل تعد شنطة رمضان التى تم جمع مالها و شراء بعض المواد الغذائية وتوزيعها على الفقراء و المحتاجين خلال شهر رمضان زكاة أم صدقة علما بأنه قد تبرعت بالمال بنية الزكاة؟


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلعل السائلة تقصد أنها دفعت فلوساً بنية الزكاة لمن يقوم بشراء بعض المواد الغذائية وتوزيعها على الفقراء خلال شهر رمضان . فإذا كان الأمر كذلك فهذه الزكاة مجزئة إن شاء الله تعالى لأن النيابة في توزيع الزكاة جائزة بل مستحبة عند بعض أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم : 41520 .

ولا يشترط إخبار الفقير بأن ما دفع له زكاة، علماً بأن هذه المسألة -أعني دفع القيمة من طعام أو غيره للفقير بنية الزكاة تدخل في باب دفع القيمة وهو مختلف فيه، وتراجع له الفتوى رقم :6513 . 

وإذا كانت الأخت تقصد بالزكاة هنا زكاة الفطر فقد اختلف أهل العلم هل يجزئ تعجيلها؟ والراجح في هذا هو مذهب مالك وأحمد حيث قالا: لا يجزئ إخراجها قبل عيد الفطر بأكثر من يوم أويومين . وراجعي الفتوى رقم : 26574 . 

والله أعلم .

www.islamweb.net