الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان له مال من ذهب ونقود يبلغ الجميع نصابا وحال عليه الحول فإن عليه أن يسأل عن قيمة الذهب ويضم قيمته إلى ما لديه من النقود ويخرج ربع عشر الجميع كل سنة ولا يستثني شيئاً من المال الذي حال عليه الحول.
والله أعلم.