الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخلو هذا المال الذي أُرسل إليك من أن يكون زكاة مال أو صدقة تطوع ، فإن كان زكاة مال جاز لك أن تعطي منها من ذكرتهم إذا اتصفوا بوصف الفقر أو المسكنة أو أحد أوصاف الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في قوله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ {التوبة : 60 } ويدخل في ذلك دور الأيتام والمسنين إذا كان من ينفق عليهم فيها أهلاً لاستحقاق الزكاة وكذا أهل بيتك وسداد الدين الذي على والدتك .
أما إذا كان هذا المال صدقة تطوع وكان قد حدد المنفق لها مصارف خاصة فلا يجوز لك العدول عما حدده لك، فإن لم يكن حدد لك مصرفاً معيناً جاز لك أن تعطيها لمن تراه أهلاً لها ولو كان من الأشخاص أو الجهات المذكورة في السؤال . وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية : 19289 // 25203 //40777 //21734 .
والله أعلم .