الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت تلك المرأة قبل تحولها إلى هيئة الرجال كانت خنثى لها عضو ذكر وعضو أنثى، فالظاهر أن تحولها إلى جنس الرجال يجعلها من الخنثى الذي اتضح أمره وزال إشكاله فتعامل بما آلت إليه وتعطى نصيب الرجل، لغلبة خصائص الرجولة عليها .
وأما إن لم تكن من قبل خنثى وإنما تحولت إلى جنس الرجال اعتباطاً أو كرها لجنس النساء وشذوذا.. فالذي تميل إليه النفوس أنها لا تقر على ذلك الفعل المحرم، وإنما تعامل بحسب ما كانت عليه قبل التحول فتعطى نصيب الأنثى . وذلك لأن فعلها محرم لا يجوز شرعاً لما بينا ه في الفتوى رقم : 1771 . ومما اشتمل عليه ذلك الأمر المنكر ما فيه من تغيير خلق الله وعدم الرضى بحكمه والتسخط من قضائه والتشبه بالرجال أو العكس، وقد لعن فاعل ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ، مع ما في ذلك أيضاً من استباحة المحظور شرعاً دون إذن الشارع بكشف العورات المحرمة لغير ضرورة.. وغير ذلك من المنكرات التي يشتمل عليها ذلك الفعل فلا يقر عليه فاعله .
والله أعلم .