الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تحديدك لأول رمضان موعداً لإخراج زكاة مالك بحيث يكون حولاً لك على وجه الدوام جائز إذا كان هو نهاية الحول الذي مر على ما لديك من مال قد بلغ نصاباً، وكذا إذا كان قبل الحول بناء على جوار التعجيل بإخراج الزكاة قبل حولان الحول عليها، أما إذا كان هذا التحديد بعد مرور الحول فلا يصح لأن في هذا تأخيراً لإخراج الزكاة في وقتها الذي حدده الشرع، ولا يجوز لمن ملك نصاباً حال عليه الحول أن يؤخر إخراج الزكاة إذا حال عليها الحول يوماً واحداً.
وفي حالة جواز جعل رمضان حولاً لزكاة مالك على ما ذكرنا يجوز لك أن تحسب لكل مال مستفاد من راتبك حولا خاصاً به، والأفضل هو الذي فعلته من إخراج الزكاة على جميع ما معك ولو لم يمرّ على بعضه حول، وراجع الفتوى رقم: 477.
فلا مانع من خصم المتبقي من الدين الذي عليك من مالك الزكوي، وهذا هو مذهب جماهير العلماء وذلك بضوابط ذكرناها في الفتوى رقم: 6336.
علماً بأنه لا يجوز الاقتراض بالفوائد الربوية لا لشراء منزل ولا لغيره، والواجب على من فعل هذا أن يتوب إلى الله تعالى وأن يندم على ما فعل، كما لا يجوز فتح حساب في بنك ربوي إلا إذا كان المرء مضطراً إليه، فإن اضطر لذلك لم يجز، له فتح حساب التوفير وإنما يجوز له حينئذ فتح حساب جار فقط.
والله أعلم.