الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال المذكور قد انتقل ملكه إلى الورثة بمجرد وفاة والدهم، وبالتالي فالواجب على كل وارث زكاة نصيبه منه إذا كان نصيبه نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، بشرط مرور حول هجري كامل على نصيب كل وارث بداية من وقت ثبوت وفاة والدهم، وراجع الفتوى رقم: 23547، والفتوى رقم: 48622.
والله أعلم.