الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا السؤال غير واضح لقول السائل في بدايته (جدى... و لقوله بعد ذلك) (ولم ينجب منهما أي أطفال)، لذلك فنحن نجيب منه على قدر ما فهمنا، فإن كان الرجل المذكور لم يترك من الأقارب سوى بنات شقيقه، وبنت أخيه لأب وأبناء أخيه لأب، فإن الوارث منهم هم أبناء الأخ الذكور دون الإناث.
فالمسألة ليس فيها صاحب فرض لأن بنات الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب لسن من أصحاب الفروض ولا العصبات فهن من ذوى الأرحام ولا شيء لهن مع وجود العصبة، ولذلك فإن ما ترك هذا الميت يرجع كله إلى أقرب العصبة من الذكور وهم هنا أبناء الإخوة لأب.
وكيفية تقسيمها، أن تقسم بعدد رؤوسهم، كما قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وما لا فرض فيها فأصلها عده عصبتها.
ويستحب لأبناء الإخوة أن يرزقوا بنات الإخوة من عموم التركة قبل قسمها أو بعده امتثالا لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8}.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.